دفتر تبليغات اسلامى شعبه خراسان

49

مسائل مستحدثه پزشكى ( فارسى )

2 . توقيع مباركى از شيخ صدوق ( 381 ه . ق ) در كتاب اكمال الدين و اتمام النعمه روايت شده ، كه در آن مسائل گوناگونى وجود دارد : منها : استحللت بجارية و شرطت عليها أن لا أطلب ولدها و لم ألزمها منزلي ، فلمّا أتى لذلك مدّة ، قالت : قد حبلت ثم أتت بولد لم أنكره - إلى أن قال - فخرج جوابها عن صاحب الزمان عليه السّلام : و أمّا الرجل الذى استحلّ بالجارية ، و شرط عليها أن لا يطلب ولدها ، فسبحان من لا شريك له في قدرته ، شرطه على الجارية شرط على الله تعالى ، هذا ما لا يؤمن أن يكون ، و حيث عرض له في هذا شك ، و ليس يعرف الوقت الذي أتاها فليس ذلك يوجب البراءة من ولده ؛ « 1 » راوى مىگويد : كنيزى را براى خود گرفتم و با او شرط كردم كه فرزند نياورد و نيز مسكنى در اختيار او قرار ندهم ، ولى پس از مدتى كنيز گفت : من از تو آبستن شده‌ام . مدتى گذشت ، فرزندى را آورد ، ولى من او را منكر نشده‌ام . حكم اين فرزند چيست ؟ امام زمان عليه السّلام در جواب سؤال او مرقوم فرمودند : مردى كه جاريه را بر خود حلال كرده و نيز بر او شرط كرده فرزندى نياورد ! - خدائى كه شريكى در قدرت ندارد ، منزه است - شرط او بر كنيز شرط بر خداست ، ولى چون براى او شك حاصل شده ، و وقتى را كه به سوى جاريه آمده نمىداند ، اين شرط باعث نمىشود كه بچّه را از خود دور كند . شيخ مفيد ( 413 ه . ق ) نيز فرموده است : روى نقلة الآثار من العامّة و الخاصّة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت ، فزعم الشيخ أنّه لم يصل اليها و أنكر حملها ، فالتبس الأمر على عثمان ، و سأل المرأة ، هل اقتضّك الشيخ ؟ و كانت بكرا فقالت : لا . فقال عثمان : أقيموا الحدّ عليها . فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : إنّ للمرأة سمّين : سمّ البول و سمّ المحيض ، فلعلّ الشيخ كان ينال منها ، فسئل قال : ماؤه في سمّ المحيض ، فحملت منه ، فاسئلوا الرجل عن ذلك ، فسئل فقال : قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : الحمل له و الولد ولده ، و أرى عقوبته على الإنكار له ،

--> ( 1 ) . ج 2 ، ص 176 ؛ محمد باقر مجلسى ، بحار الأنوار ، ج 104 ، ص 62 .